المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 26/2/1974 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 20 من القرار 186 تاريخ 15 اذار 1926 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة تنورين الفوقا