All legislation

قرار Decision No. 1 03/04/1974

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة تنورين الفوقا

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
03/04/1974
Official Gazette
Issue 40, 20/05/1974, p. 630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 03/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 26/2/1974 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 20 من القرار 186 تاريخ 15 اذار 1926 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة تنورين الفوقا

طرابلس في 3 نيسان 1974 القاضي العقاري في لبنان الشمالي اسعد دياب