All legislation

مرسوم Decree No. 6399 25/09/1954

تشكيل لجنة في كل قضاء وفي محافظة بيروت لتصنيف املاك الدولة الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
6399
Date
25/09/1954
Official Gazette
Issue 40, 29/09/1954, p. 627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6399 تاريخ 25/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6399 الصادر بتاريخ 25 ايلول سنة 1954, تشكل في كل قضاء باستثناء محافظة بيروت لجنة قوامها: قائمقام القضاء رئيسا امين السجل العقاري في المحافظة او من ينتدبه عضوا محاسب القضاء عضوا موظف فني من مصلحة المساحة عضوا مأمور الزراعة عضوا للقيام: اولا- بتصنيف املاك الدولة الخاصة الواقعة في القضاء وبتعيين ما يمكن للحكومة الاستغناء عنه منها. ثانيا- بوضع قيمة تخمينية لكل عقار تتخذ اساسا للبيع وفاقا للاحكام المنصوص عليها بالقرار 275 الانف الذكر. تقوم في محافظة بيروت لجنة خاصة قوامها: رئيس مصلحة المساحة الفنية رئيس مصلحة الاستملاك في وزارة الاشغال العامة. رئيس دائرة من وزارة المالية. مهمتها وضع قيمة تخمينية لكل عقار من املاك الدولة الخاصة الكائنة في مدينة بيروت يتوجب على اللجان المشار اليها في المادتين الاولى والثانية انجاز اعمالها قبل نهاية العام الحالى