All legislation

مرسوم Decree No. 6400 25/09/1954

تشكيل لجنة خاصة لبيع املاك الدولة الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
6400
Date
25/09/1954
Official Gazette
Issue 40, 29/09/1954, p. 627-628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6400 تاريخ 25/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6400 الصادر بتاريخ 25 ايلول سنة 1954 تشكل لجنة خاصة قوامها: وزير المالية رئيسا مدير المالية العام عضوا المهندس فائز الاحدب عضوا مدير الدوائر العقارية عضوا رئيس مصلحة الاستملاكات في وزارة الاشغال العامة عضوا للقيام: اولا- بوضع دفتر شروط اللازمة لبيع املاك الدولة الخاصة الواقعة في مدينة بيروت وفاقا للانظمة والاصول المرعية. في كل من محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع يناط باللجنة المشكلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1953, القيام بمعاملات بيع املاك الدولة الخاصة في المناطق التابعة للمحافظة وفاقا للانظمة والاصول المرعية.