المادة 1
ان شركة البنك السعودي الاميركي المسجلة بتاريخ 21/04/1999 تحت رقم 2063 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل) قد صرحت بتاريخ 24/07/2000 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1029/ت انها قررت ما يلي: 1- زيادة راس مال البنك السعودي الاميركي ليصبح /3.153.846.150/ ريالا سعوديا باصدار اسهم جديدة وفقا لعقد الاندماج. 2- تعديل المادتين (6و7) من نظام البنك السعودي الامريكي بشأن زيادة رأس المال بالصيغة المعروضة على الجمعية 3- الموافقة على تعديل المادتين (15 و21 ب) من نظام البنك السعودي الاميركي وفقا للصيغة المعروضة على الجمعية. 4- انهاء مهمة مراقبي الحسابات المعينين للبنك السعودي المتحد في جمعيته السابقة واستمرار مراقبي الحسابات المعينين للبنك السعودي الاميركي لنفس الشروط المتفق عليها واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر 5- زيادة راس مال البنك ليصبح اربعة بلايين ريال سعودي /4.000.000.000/ر.س