All legislation

بلاغ Communiqué No. 10 12/08/2000

توضيح البلاغ رقم 3 تاريخ 23/03/1999 المتعلق بمنع تداول اطارات السيارات الممسوحة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
10
Date
12/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3479-3480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 10 تاريخ 12/08/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

هدف البلاغ رقم 3/1/أ.ت تاريخ 23/03/1999 الى تحذير مستوردي وتجار الاطارات من اجل حملهم على التوقف عن استيراد اطارات السيارات الممسوحة والمتاجرة بها. كما نبه المواطنين الى عدم شراء وتداول الاطارات الممسوحة حرصا على مصلحتهم وسلامتهم. وقد جاء ذكر بعض المعلومات الممسوحة عن الاطارات على سبيل المثال لا الحصر كما هو واضح من نص البلاغ المذكور. علما ان تلك المعلومات لا تشكل بأي حال من الاحوال مواصفة قياسية لاطارات السيارات, بل وضعت لتوعية المواطن ­ المستهلك. ولم تهدف الى عرقلة او تأخير سير معاملات استيراد الاطارات غير الممسوحة والتي لا تدخل ضمن اطار هذا البلاغ اطلاقا, وبالتالي لا تخضع لاية قيود او غرامات. وتوضيحا لذلك يقتصر نص البلاغ رقم 3/1/أ.ت تاريخ 23/03/1999 على ما يلي: "يطلب الى جميع مستوردي وتجار الاطارات التوقف كليا عن استيراد اطارات السيارات الممسوحة والمتاجرة بها في اي ظرف, وتحت طائلة حجزها واحالة المسؤولين عنها امام المحاكم المختصة بجرم الغش ".

بيروت في 12 آب 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي