All legislation

مرسوم Decree No. 750 11/06/1942

بانشاء مكاتب صحية

Type
مرسوم · Decree
Number
750
Date
11/06/1942
Official Gazette
Issue 4000, 17/06/1942, p. 9992-9993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 750 تاريخ 11/06/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 750 الصادر في 11 حزيران سنة 1942 انشأت مكاتب صحية في المناطق الاتية: 1- منطقة صور 12- منطقة كسروان 2- " مرجعيون الجنوبية 13- " البترون 3- " مرجعيون الشمالية 14- " الكوره 4- " صيدا 15- " زغرتا 5- " جزين 16- " طرابلس 6- " بعقلين 17- " عكار الغربية 7- " عين زحلتا 18- " عكار الشرقية 8- " دير القمر 19- " الهرمل 9- " عاليه 20- " بعلبك 10- " بعبدا 21- " زحله 11- " المتن 22- " راشيا عين اطباء مكاتب صحية من الدرجة الثانية اعتبارا من اول حزيران سنة 1942 الاطباء الاتية اسماؤهم: الدكتور حنا الحداد لمنطقة صيدا الدكتور جوزف فضول لمنطقة طرابلس عين اطباء مكاتب صحية من الدرجة الثالثة اعتبارا من اول حزيران سنة 1942 الاطباء الاتية اسماؤهم: الدكتور صبحي سالم لمنطقة صور " رامز عوده " مرجعيون الجنوبية " كامل جبور " مرجعيون الشمالية " جوزف كنعان " جزين " امين حماده " بعقلين " رشيد مغبغب " عين زحلتا " يوسف بستاني " دير القمر " عارف الريس " عاليه " هنري صعب " بعبدا " قيصر جباره " المتن " جوزف كرم " كسروان " توفيق ساره " البترون " شاكر حكيم " الكوره الدكتور رشيد الخازن لمنطقة زغرتا " يعقوب صراف " عكار الغربية " احمد مرعبي " عكار الشرقية " اديب شريم " الهرمل " فارس الحايك " بعلبك " جوزف عيسى " زحله " ابراهيم رزق " راشيا يخصص لاطباء الدرجة الثانية تعويض شهري قدره 25 ليرة لبنانية ولاطباء الدرجة الثالثة 20 ليرة لبنانية يضاف اليها تعويض غلاء المعيشة وفاقا لاحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 184 تاريخ اول حزيران سنة 1942 تعين فيما بعد القرى التابعة لكل مكتب صحي بموجب قرار يصدره وزير الصحة والاسعاف العام