All legislation

قرار Decision 13/06/1942

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جنتا العقارية

Type
قرار · Decision
Date
13/06/1942
Official Gazette
Issue 4001, 20/06/1942, p. 10013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 13/06/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة جنتا العقارية المؤرخ والمعلن عنه بتاريخ 14 ايار سنة 1942 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث عشر 13 حزيران سنة 1942

صدر عن بعلبك في 13 حزيران سنة 1942 القاضي العقاري لمنطقة بعلبك