المادة 1
بناء على المرسوم رقم 807 الصادر في 29 حزيران سنة 1942 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "البداوي" الكائن في بلدة البداوي (لبنان الشمالي) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه