المادة 1
بناء على المرسوم رقم 829 الصادر في 3 تموز سنة 1942 عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 194 الصادر في 7 شباط سنة 1942 كما يلي: 1) بدلا من: 8 ادجودانية مشاة يقرأ: 13 ادجودانا مشاة 2) بدلا من: 40 باشجاويشا مشاة يقرأ: 35 باشجاويشا مشاة 3) بدلا من: 787 دركيا مشاة يقرأ: 786 دركيا مشاة والباقي بدون تغيير.