All legislation

مرسوم Decree No. 810 29/06/1942

بافتتاح عمليات تحديد املاك عمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
810
Date
29/06/1942
Official Gazette
Issue 4007, 11/07/1942, p. 10078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 810 تاريخ 29/06/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 810 الصادر في 29 حزيران سنة 1942 تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع الثلاثة: فوار الكبير وفوار الصغير ونبع المصاوى الواقعة جميعها في جرد الشربينه بخراج قرطبا ومزرعة السياد. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1942