All legislation

تعميم Circular No. 2090 09/04/1942

تعميم من وزارة العدلية عدد 3090 بشأن عقد الزواج بين الرعايا الاتراك واللبنانين او الاجانب في لبنان

Type
تعميم · Circular
Number
2090
Date
09/04/1942
Official Gazette
Issue 4010, 22/07/1942, p. 10110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 2090 تاريخ 09/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

طلب الينا حضرة قنصل الجمهورية التركية العام في كتابه المؤرخ في 16 اذار سنة 1942 رقم 47/64/337 المبلغ الينا بواسطة حضرة وزير الخارجية بتاريخ 18 اذار سنة 1942 رقم 234 ان نلفت نظر السلطات الروحية الى انه قبل المباشرة بعقد الزواج بين الرعايا الاتراك والرعايا اللبنانيين او الاجانب يجب الاستعلام من القنصلية التركية العامة في بيروت عما اذا كان طالب او طالبة الزواج في حالة يتمكنان معها من اجراء العقد وفاقا للشرائع التركية وذلك تلافيا للاضرار التي يمكن ان تنشأ في قضايا الارث وغيره وفي الوقت نفسه ينبغي بيان عنوان طالبي الزواج بصورة واضحة لتتمكن القنصلية التركية العامة من دعوتهم للتقيد لديها بالاصول المرعية الاجراء. وعليه نرجو من جميع السلطات الروحية في لبنان العمل بمآل هذه التعليمات حرصا على مصالح المتعاقدين.

بيروت في 9 نيسان سنة 1942 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس