المادة 1
طلب الينا حضرة قنصل الجمهورية التركية العام في كتابه المؤرخ في 16 اذار سنة 1942 رقم 47/64/337 المبلغ الينا بواسطة حضرة وزير الخارجية بتاريخ 18 اذار سنة 1942 رقم 234 ان نلفت نظر السلطات الروحية الى انه قبل المباشرة بعقد الزواج بين الرعايا الاتراك والرعايا اللبنانيين او الاجانب يجب الاستعلام من القنصلية التركية العامة في بيروت عما اذا كان طالب او طالبة الزواج في حالة يتمكنان معها من اجراء العقد وفاقا للشرائع التركية وذلك تلافيا للاضرار التي يمكن ان تنشأ في قضايا الارث وغيره وفي الوقت نفسه ينبغي بيان عنوان طالبي الزواج بصورة واضحة لتتمكن القنصلية التركية العامة من دعوتهم للتقيد لديها بالاصول المرعية الاجراء. وعليه نرجو من جميع السلطات الروحية في لبنان العمل بمآل هذه التعليمات حرصا على مصالح المتعاقدين.