All legislation

مرسوم Decree 20/07/1942

تصحيح للمرسوم رقم 159-EB تاريخ 18-12-1939

Type
مرسوم · Decree
Date
20/07/1942
Official Gazette
Issue 4011, 25/07/1942, p. 10121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 20/07/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المادة الاولى: - بدلا من: السكوني فاكيوم اويل كومباني (مرسوم رقم 2974 تاريخ 19 اذار سنة 1928 (مرسوم رقم 3747 تاريخ 4 ايلول سنة 1928 يقرأ: السكوني فاكيوم اويل كومباني (مرسوم رقم 3747 تاريخ 4 ايلول سنة 1928 مرسوم رقم EC/3805 تاريخ 6 شباط سنة 1939 لا تعديل غير ذلك

بيروت في 20 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير المالية الامضاء: احمد داعوق