All legislation

مرسوم Decree 24/07/1942

تصحيح للمرسوم الاشتراعي رقم 186 المؤرخ في 11 حزيران 1942 "قانون الغابات "

Type
مرسوم · Decree
Date
24/07/1942
Official Gazette
Issue 4013, 01/08/1942, p. 10142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 24/07/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المادة الاولى: بدلا من: الغيت المادة 102 من القرار رقم 226/ل.ر. الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1935 المسمى بقانون الغابات وابدلت بالاحكام التالية: المادة 102- ان القطع او القلع الذي يتألف منه جنحة لاشجار قياس محيطها على علو متر فوق الارض اكثر من دسيمترين يجب ان يعاقب بغرامة من خمس ليرات الى ماية ليرة لبنانية حسب ضخامة الشجرة عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة. ويمكن عدا ذلك الحكم بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر او باحدى العقوبتين. يقرأ:الغيت المادة 102 من القرار رقم 226/ل.ر الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1935 المسمى بقانون الغابات وابدلت بالاحكام التالية: المادة 102 - ان القطع او القلع الذي يتألف منه جنحة لاشجار قياس محيطها على علو متر فوق الارض اكثر من دسيمترين يجب ان يعاقب بغرامة من خمس ليرات الى ماية ليرة لبنانية حسب ضخامة الشجرة عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة اما في قطع وقلع الاشجار التي قياس محيطها دسيمتران او اقل فتحسب الغرامة على نسبة وزنها على معدل خمسة غروش لبنانية عن كل كيلوغرام من الحطب وفي حال تحويل هذا الحطب الى فحم فتحسب الغرامة على معدل عشرين غرشا لبنانيا عن كل كيلوغرام فحم ويمكن عدا ذلك الحكم بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر او باحدى العقوبتين الباقي بدون تغيير.

بيروت في 24 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد