All legislation

مرسوم Decree No. 947 29/07/1942

بتاليف اللجنة المكلفة بجمع ومراقبة طبع النصوص التشريعية والادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
947
Date
29/07/1942
Official Gazette
Issue 4013, 01/08/1942, p. 10144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 947 تاريخ 29/07/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 947 الصادر في 29 تموز سنة 1942 تؤلف اللجنة المكلفة بجمع ومراقبة طبع النصوص التشريعية والادارية الصادرة من اول كانون الثاني سنة 1938 لغاية 31 كانون الاول سنة 1941 على الوجه الاتي: مدير غرفة رئاسة الوزارة رئيس مندوب عن وزارة العدلية عضو " " " الداخلية " " " " المالية " " " " التربية والفنون الجميلة " يعين الوزراء اصحاب الشأن اعضاء اللجنة كل فيما يختص به الغيت جميع التدابير السابقة المخالفة لنصوص هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك