المادة 1
بناء على المرسوم رقم 936 الصادر في 24 تموز سنة 1942 ان دائرة وقاية المزروعات مكلفة بمراقبة جميع المشاتل التجارية والخصوصية وما تحويه من نصوب مختلفة وعقل وادران وجميع انواع البذور الخ... المعدة لتكثير النباتات . على اصحاب المشاتل ان يقدموا كل عام بيانا لوزارة الزراعة يذكرون فيه عدد النصوب الموجودة في مشاتلهم ونوعها وعمرها وعدد العقل وكمية البذور والادران ولا يمكن لاصحاب المشاتل بيع شيئا من النباتات او اجزائها دون ان يحصل على شهادة من دائرة وقاية المزروعات تثبت خلوها من جراثيم الامراض والحشرات . على اصحاب المشاتل ان يقوموا بما يقتضيه الحال من تسهيل اجراءالتفتيش واخذ الاحتياطات التي ترتائيها دائرة وقاية المزروعات لوزير الزراعة ان يصدر قرارا بمنع نقل النصوب من المشاتل الملوثة في المناطق السليمة او باتلاف النصوب المصابة اذا لم يمكن تطهيرها اذا لم ينفذ اصحاب المشاتل تعليمات دائرة وقاية المزروعات تقوم هذه الدائرة بتنفيذ ما تراه مناسبا على نفقة اصحاب المشاتل