All legislation

مرسوم Decree No. 954 03/08/1942

يقضي بالاعفاء من عقوبة

Type
مرسوم · Decree
Number
954
Date
03/08/1942
Official Gazette
Issue 4015, 08/08/1942, p. 10165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 954 تاريخ 03/08/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 954 الصادر في 3 آب سنة 1942 أعفيت المدعوة صوفي حاجي اركيريو من عقوبة اقفال نزلها اقفالا نهائيا المحكوم عليها بها بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف الجنح بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1941 على شرط ابطال هذا التدبير في حالة ارتكابها جريمة جديدة من نوع الجناية او الجنحة في خلال خمس سنوات من تاريخ هذا المرسوم