المادة 1
بناء على المرسوم رقم 954 الصادر في 3 آب سنة 1942 أعفيت المدعوة صوفي حاجي اركيريو من عقوبة اقفال نزلها اقفالا نهائيا المحكوم عليها بها بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف الجنح بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1941 على شرط ابطال هذا التدبير في حالة ارتكابها جريمة جديدة من نوع الجناية او الجنحة في خلال خمس سنوات من تاريخ هذا المرسوم