All legislation

قرار Decision 23/07/1942

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مزيارة قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Date
23/07/1942
Official Gazette
Issue 4017, 15/08/1942, p. 10189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 23/07/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة لبنان الشمالي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة مزياره العقارية المؤرخ في 17 حزيران سنة 1942 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العشرين من شهر تموز سنة 1942 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن طرابلس في 23 تموز سنة 1942 القاضي العقاري لمنطقة طرابلس الثانية