All legislation

مرسوم Decree No. 1002 14/08/1942

بافتتاح عمليات تحديد املاك عمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
1002
Date
14/08/1942
Official Gazette
Issue 4019, 22/08/1942, p. 10206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1002 تاريخ 14/08/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على مرسوم رقم 1002 الصادر في 14 آب سنة 1942 تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع دله الواقع في محلة كفرحلدة ومياه نبع الفتاح الواقع في محلة بستان العصي (قضاء البترون) والمجرورة بمجرى نهر الجوز الى المحلة المسماة (طاحونة الجوز) بخراج كفرحي لري سهل البترون تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925