المادة 1
ان القاضي العقاري في بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44/LR تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في المنطقة العقارية حلبتا المؤرخ في 15 تموز سنة 1942 والمعلن عنه بتاريخ 15 تموز سنة 1942 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع عشر من شهر آب سنة 1942 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية المذكورة