المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1032 الصادر في 21 آب سنة 1942 عين ساعة شروق الشمس من يوم الثلاثاء الموافق 25 آب سنة 1942 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبنية اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل ر والصادر في 16 ايار سنة 1933