المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1086 الصادر في 3 ايلول سنة 1942 الحقت مصلحة قمع الغش في لبنان بوزارة التجارة والصناعة اعطي وزير التجارة والصناعة في الجمهورية اللبنانية جميع الصلاحيات الممنوحة بموجب القرار رقم 51/ل.ر. الى مدير التجارة الداخلية والخارجية في المندوبية العامة ان الجزآات العائدة الى الخزينة بموجب القرار رقم 51/ل.ر. المذكور اعلاه تستوفى لمصلحة الخزينة اللبنانية