All legislation

مرسوم Decree No. 1092 03/09/1942

يتعلق بتشكيل لجنة لاجراء المصالحات في الجنح والمخالفات لقانون الغابات

Type
مرسوم · Decree
Number
1092
Date
03/09/1942
Official Gazette
Issue 4024, 09/09/1942, p. 10279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1092 تاريخ 03/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1092 الصادر في 3 ايلول سنة 1942 تشكلت لجنة قوامها: وزير الزراعة رئيسا المهندس رئيس دائرة الاحراج عضو رئيس قلم وزارة الزراعة عضو لاجراء المصالحات في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في قانون الغابات .