المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1092 الصادر في 3 ايلول سنة 1942 تشكلت لجنة قوامها: وزير الزراعة رئيسا المهندس رئيس دائرة الاحراج عضو رئيس قلم وزارة الزراعة عضو لاجراء المصالحات في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في قانون الغابات .
مرسوم Decree No. 1092 03/09/1942
بناء على المرسوم رقم 1092 الصادر في 3 ايلول سنة 1942 تشكلت لجنة قوامها: وزير الزراعة رئيسا المهندس رئيس دائرة الاحراج عضو رئيس قلم وزارة الزراعة عضو لاجراء المصالحات في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في قانون الغابات .