المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1074 الصادر في 2 ايلول سنة 1942 تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 2588/EC تاريخ 20 حزيران سنة 1938 المتعلقة بتأليف الموظفين الفنيين في المصلحة المائية كما يأتي: 1- قسم درس طبيعة المياه واحصائها مؤلف كما جاء في المادة الثانية من المرسوم رقم 2588/EC المذكور. 2- قسم الدورس والمشاريع يتألف هذا القسم من مهندس رئيس القسم مهندسين خمسة طوبوغراف اثنين رسام ثلاثة