All legislation

مرسوم Decree No. 1074 02/09/1942

بتعديل تأليف الموظفين الفنيين في المصلحة المائية

Type
مرسوم · Decree
Number
1074
Date
02/09/1942
Official Gazette
Issue 4025, 12/09/1942, p. 10296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1074 تاريخ 02/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1074 الصادر في 2 ايلول سنة 1942 تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 2588/EC تاريخ 20 حزيران سنة 1938 المتعلقة بتأليف الموظفين الفنيين في المصلحة المائية كما يأتي: 1- قسم درس طبيعة المياه واحصائها مؤلف كما جاء في المادة الثانية من المرسوم رقم 2588/EC المذكور. 2- قسم الدورس والمشاريع يتألف هذا القسم من مهندس رئيس القسم مهندسين خمسة طوبوغراف اثنين رسام ثلاثة