All legislation

مرسوم Decree No. 1158 15/09/1942

بتحديد تعويضات الليل الاضافية التي تعطى لموظفي البريد والبرق الذين يؤمنون اعمالا ليلية

Type
مرسوم · Decree
Number
1158
Date
15/09/1942
Official Gazette
Issue 4027, 19/09/1942, p. 10320-10321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1158 تاريخ 15/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1158 الصادر في 15 ايلول سنة 1942 تحدد تعويضات الليل الاضافية التي تعطى لموظفي البريد والبرق الذين يؤمنون اعمالا ليلية بسبعة عشر غرشا لبنانيا عن الساعة الواحدة ابتداء من نصف الليل للساعة السابعة صباحا يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1942