المادة 1
في المادة الاولى- بدلا من: "يباح ذبح الاغنام" يقرأ: "يباح ذبح جميع الحيوانات المعدة للذبح" الباقي بدون تغيير
مرسوم Decree 16/09/1942
في المادة الاولى- بدلا من: "يباح ذبح الاغنام" يقرأ: "يباح ذبح جميع الحيوانات المعدة للذبح" الباقي بدون تغيير
بيروت في 16 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور