All legislation

مرسوم Decree 16/09/1942

تصحيح للنص العربي من المرسوم الاشتراعي رقم 216 المؤرخ في 10 ايلول 1942 (يتعلق بنوع الحيوانات )

Type
مرسوم · Decree
Date
16/09/1942
Official Gazette
Issue 4027, 19/09/1942, p. 10319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 16/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المادة الاولى- بدلا من: "يباح ذبح الاغنام" يقرأ: "يباح ذبح جميع الحيوانات المعدة للذبح" الباقي بدون تغيير

بيروت في 16 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور