All legislation

مرسوم Decree No. 1148 12/09/1942

يقضي بفتح مدارس رسمية للصبيان وللبنات

Type
مرسوم · Decree
Number
1148
Date
12/09/1942
Official Gazette
Issue 4028, 23/09/1942, p. 10329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1148 تاريخ 12/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1148 الصادر في 12 ايلول سنة 1942 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في القرى التالية: تنورين, دوما (قضاء البترون- لبنان الشمالي) المنية- (قضاء طرابلس - لبنان الشمالي) عيتاتا- (قضاء بعلبك- البقاع) خربة قنفار- (قضاء زحلة- البقاع) الشوير- الخنشاره- عين الصفصاف (قضاء المتن- جبل المتن) غريفة - (قضاء الشوف - جبل لبنان) علما الشعب - (قضاء صور - لبنان الجنوبي) كفركلا- (قضاء مرجعيون - لبنان الجنوبي) وفتحت مدرسة رسمية للبنات في القرى التالية: كوسبا- (قضاء الكوره= لبنان الشمالي) القلمون- (قضاء طرابلس لبنان الشمالي) شمسطار- (قضاء بعلبك= البقاع)