المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1229 الصادر في ايلول سنة 1942 يلغى مخفر درك العبودية من اول تشرين اول سنة 1942 وتضم قوته ومنطقته الى مخفر حلبا
مرسوم Decree No. 1229 29/09/1942
بناء على المرسوم رقم 1229 الصادر في ايلول سنة 1942 يلغى مخفر درك العبودية من اول تشرين اول سنة 1942 وتضم قوته ومنطقته الى مخفر حلبا