All legislation

مرسوم Decree No. 1263 08/10/1942

يقضي بفصل قسمين من منطقتين عقاريتين والحاقهما بمنطقتين اخريين

Type
مرسوم · Decree
Number
1263
Date
08/10/1942
Official Gazette
Issue 4034, 14/10/1942, p. 10390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1263 تاريخ 08/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1263 الصادر في 8 تشرين الاول 1942 فصل القسم المشار اليه بحرف (A) وبخطوط حمراء على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) عن العقار رقم 476 من منطقة ايعات العقارية وألحق بالعقار رقم 83 من منطقة دير الاحمر العقارية وفصل القسم المشار اليه بحرف (B) وبخطوط سوداء على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (2) عن العقارين رقم 83 و1013 من منطقة دير الاحمر العقارية وألحق بالعقار رقم 476 من منطقة ايعات العقارية.