All legislation

مرسوم Decree 10/10/1942

تصحيح للمرسوم الاشتراعي رقم 216 تاريخ 10 ايلول 1942 (يتعلق بالسماح بذبح الاغنام)

Type
مرسوم · Decree
Date
10/10/1942
Official Gazette
Issue 4034, 14/10/1942, p. 10389-10390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 10/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1- عوضا عن الخمسة ايام الاخيرة من شوال, يقرأ الخمسة ايام الاولى من شوال

بيروت في 10 تشرين اول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور وزير التموين الامضاء: سامي الصلح