المادة 1
مادة 1- عوضا عن الخمسة ايام الاخيرة من شوال, يقرأ الخمسة ايام الاولى من شوال
مرسوم Decree 10/10/1942
مادة 1- عوضا عن الخمسة ايام الاخيرة من شوال, يقرأ الخمسة ايام الاولى من شوال
بيروت في 10 تشرين اول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور وزير التموين الامضاء: سامي الصلح