All legislation

مرسوم Decree No. 1256 08/10/1942

يقضي بفتح مدارس رسمية للصبيان وللبنات

Type
مرسوم · Decree
Number
1256
Date
08/10/1942
Official Gazette
Issue 4034, 14/10/1942, p. 10390-10391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1256 تاريخ 08/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1256 الصادر في 8 تشرين اول 1942 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من: محلة المصيطبة في بيروت محلة المزرعة في بيروت محلة الرمل (الطريق الجديدة) في بيروت قرطبا التابعة لقضاء كسروان- جبل لبنان راس المتن التابعة لقضاء بعبدا- جبل لبنان مزرعة الشوف التابعة لقضاء الشوف - جبل لبنان عابا التابعة لقضاء الكوره- لبنان الشمالي كفرحاتا التابعة لقضاء البترون - لبنان الشمالي بطرام التابعة لقضاء الكوره- لبنان الشمالي القرية التابعة لقضاء صيدا- لبنان الجنوبي دير ميماس التابعة لقضاء مرجعيون - لبنان الجنوبي وفتحت مدرسة رسمية للبنات في كل من: محلة الرمل (الطريق الجديدة) في بيروت تنورين التابعة لقضاء البترون لبنان الشمالي