المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1256 الصادر في 8 تشرين اول 1942 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من: محلة المصيطبة في بيروت محلة المزرعة في بيروت محلة الرمل (الطريق الجديدة) في بيروت قرطبا التابعة لقضاء كسروان- جبل لبنان راس المتن التابعة لقضاء بعبدا- جبل لبنان مزرعة الشوف التابعة لقضاء الشوف - جبل لبنان عابا التابعة لقضاء الكوره- لبنان الشمالي كفرحاتا التابعة لقضاء البترون - لبنان الشمالي بطرام التابعة لقضاء الكوره- لبنان الشمالي القرية التابعة لقضاء صيدا- لبنان الجنوبي دير ميماس التابعة لقضاء مرجعيون - لبنان الجنوبي وفتحت مدرسة رسمية للبنات في كل من: محلة الرمل (الطريق الجديدة) في بيروت تنورين التابعة لقضاء البترون لبنان الشمالي