All legislation

مرسوم Decree No. 1252 06/10/1942

بافتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبعين

Type
مرسوم · Decree
Number
1252
Date
06/10/1942
Official Gazette
Issue 4036, 21/10/1942, p. 10413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1252 تاريخ 06/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1252 الصادر في 6 تشرين الاول 1942 تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه النبعين: عين الشومريه والزيكان الواقعة في وادي شحرور (قضاء بعبدا) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925