All legislation

قرار Decision 14/10/1942

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بحيرة تولا (قضاء زغرتا)

Type
قرار · Decision
Date
14/10/1942
Official Gazette
Issue 4038, 28/10/1942, p. 10348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 14/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة لبنان الشمالي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بحيرة تولا العقارية المؤرخ في 10 ايلول 1942 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الشكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول 1942 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن طرابلس في 14/10/42