المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1340 الصادر في 22 تشرين اول 1942 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع كفرحيان المنبجس في ملك السيد يوسف منصور سعد الله في بلدة راس المتن تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926