المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1435 الصادر في 4 تشرين الثاني 1942 يحدث مركز مديرية موزعية دائمة للبريد والبرق في قرية جويا اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942 تتعاطى هذه المؤسسة: 1= من اعمال البريد: للداخل: جميع المعاملات للخارج: معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية والعادية وذات القيمة المقدرة 2= من اعمال البرق: مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج بالاحرف اللاتينية والعربية ان ساعات افتتاح هذه المؤسسة لاصحاب المصالح هي كما يلي: من الساعة 8 الى الساعة 12 ومن الساعة 14 الى الساعة 18