المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1433 الصادر في 4 تشرين الثاني 1942 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع صنين الكائن في بلدة بسكنتا تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925