All legislation

مرسوم Decree No. 1433 04/11/1942

بافتتاح عمليات تحديد املاك عمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
1433
Date
04/11/1942
Official Gazette
Issue 4045, 21/11/1942, p. 10566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1433 تاريخ 04/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1433 الصادر في 4 تشرين الثاني 1942 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع صنين الكائن في بلدة بسكنتا تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925