المادة 1
يضاف الى المادة العاشرة ما يلي: تؤخذ جميع المصارفات واجور المستخدمين من اعتمادات وزارة التموين.
مرسوم Decree 05/11/1942
يضاف الى المادة العاشرة ما يلي: تؤخذ جميع المصارفات واجور المستخدمين من اعتمادات وزارة التموين.
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني