All legislation

قرار Decision 29/05/1943

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة فرون

Type
قرار · Decision
Date
29/05/1943
Official Gazette
Issue 4048, 09/06/1943, p. 11186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 29/05/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة فرون العقارية المؤرخ في 29 نيسان سنة 943 والمعلن عنه بتاريخ 29 نيسان سنة 943 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن والعشرين من شهر ايار سنة 943 تسعماية وثلاثة واربعين يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 29 ايار سنة 943