المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1533 الصادر في 23 تشرين الثاني 1942 حدد عدد المراكز المجانية في مدرسة تخريج المعلمين والمعلمات بعشرة مراكز. وحدد عدد منح الاعاشة في مدرسة تخريج المعلمين والمعلمات باثني عشرة منحة.
مرسوم Decree No. 1533 23/11/1942
بناء على المرسوم رقم 1533 الصادر في 23 تشرين الثاني 1942 حدد عدد المراكز المجانية في مدرسة تخريج المعلمين والمعلمات بعشرة مراكز. وحدد عدد منح الاعاشة في مدرسة تخريج المعلمين والمعلمات باثني عشرة منحة.