All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree 01/12/1942

ملحق للنص العربي من المرسوم الاشتراعي عدد 245 تاريخ 6 تشرين الثاني 1942 (احداث ضريبة)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Date
01/12/1942
Official Gazette
Issue 4049, 05/12/1942, p. 10618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى تاريخ 01/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تتمم المادة التاسعة عشرة ما يلي: 1- مقدار الربح العادي 2- مقدار الدخل المحقق خلال المدة التي يعود اليها فرض الضريبة 3- مقدار الربح الصافي المحقق خلال المدة التي يعود اليها فرض الضريبة. 4- مقدار ما يزيد عن الربح الصافي المحقق, اي الربح الاستثنائي او الاضافي. 5- مقدار التخفيضات المطلوبة مع بيان الاسباب استنادا للمادتين 12 و17 الآنفتي الذكر يجب ان يقدم هذا التصريح بصورة استثنائية عن سنتي 1940 و1941 في وقت واحد وذلك خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.

بيروت في 1 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التجارة والصناعة الامضاء: سامي الصلح