المادة 1
تتمم المادة التاسعة عشرة ما يلي: 1- مقدار الربح العادي 2- مقدار الدخل المحقق خلال المدة التي يعود اليها فرض الضريبة 3- مقدار الربح الصافي المحقق خلال المدة التي يعود اليها فرض الضريبة. 4- مقدار ما يزيد عن الربح الصافي المحقق, اي الربح الاستثنائي او الاضافي. 5- مقدار التخفيضات المطلوبة مع بيان الاسباب استنادا للمادتين 12 و17 الآنفتي الذكر يجب ان يقدم هذا التصريح بصورة استثنائية عن سنتي 1940 و1941 في وقت واحد وذلك خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.