All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree 01/12/1942

تصحيح للمرسوم الاشتراعي رقم 232 المؤرخ في 21 تشرين الاول 1942 القاضي باحداث وظائف معلمين في وزارة التربية الوطنية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Date
01/12/1942
Official Gazette
Issue 4050, 09/12/1942, p. 10631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى تاريخ 01/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقرأ في المادة الاولى: 167 وظيفة معلم براتب 360 ليرة لبنانية (ماية وسبع وستون) بدلا من: 137 (ماية وسبع وثلاثون) وظيفة معلم براتب 468 ليرة لبنانية. والباقي بدون تعديل.

بيروت في اول كانون الاول سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري