المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1573 الصادر في 28 تشرين الثاني 1942 ان غرفة الاستئناف المكلفة النظر في طلب تعيين المرجع تتشكل من قاضي افرنسي عندما يكون الخلاف على الصلاحية واقعا بين محكمة لبنانية ومحكمة مختلطة يعين القاضي الفرنسي لاكمال هيأة الغرفة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير العدلية