All legislation

مرسوم Decree No. 1573 28/11/1942

يتعلق بتشكيل غرفة الاستئناف المكلفة النظر في طلب تعيين المرجع

Type
مرسوم · Decree
Number
1573
Date
28/11/1942
Official Gazette
Issue 4051, 12/12/1942, p. 10640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1573 تاريخ 28/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1573 الصادر في 28 تشرين الثاني 1942 ان غرفة الاستئناف المكلفة النظر في طلب تعيين المرجع تتشكل من قاضي افرنسي عندما يكون الخلاف على الصلاحية واقعا بين محكمة لبنانية ومحكمة مختلطة يعين القاضي الفرنسي لاكمال هيأة الغرفة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير العدلية