المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1678 الصادر في 4 كانون الاول 1942 انشىء في قبيع اعتبارا من اول كانون اول سنة 1942 مخفر مؤلف من اونباشي واربعة دركيين مشاة وتتبعه قرى قبيع, الشبانيه, قلتيته, رأس الحرف , قتاله, الخريبه, القريه
مرسوم Decree No. 1678 04/12/1942
بناء على المرسوم رقم 1678 الصادر في 4 كانون الاول 1942 انشىء في قبيع اعتبارا من اول كانون اول سنة 1942 مخفر مؤلف من اونباشي واربعة دركيين مشاة وتتبعه قرى قبيع, الشبانيه, قلتيته, رأس الحرف , قتاله, الخريبه, القريه