All legislation

مرسوم Decree 04/12/1942

تعديل للمرسوم رقم 479 الصادر في 13-4-1942 (تعديل التوقيت الصيفي)

Type
مرسوم · Decree
Date
04/12/1942
Official Gazette
Issue 4053, 19/12/1942, p. 10675-10676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 04/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

أضيف الى آخر المادة الثانية: ... مدة التوقيت الصيفي. وبين الساعة الرابعة عشرة والسادسة عشرة مدة التوقيت الشتوي والباقي دون تعديل

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري