المادة 1
أضيف الى آخر المادة الثانية: ... مدة التوقيت الصيفي. وبين الساعة الرابعة عشرة والسادسة عشرة مدة التوقيت الشتوي والباقي دون تعديل
مرسوم Decree 04/12/1942
أضيف الى آخر المادة الثانية: ... مدة التوقيت الصيفي. وبين الساعة الرابعة عشرة والسادسة عشرة مدة التوقيت الشتوي والباقي دون تعديل
بيروت في 4 كانون الاول سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري