All legislation

مرسوم Decree 16/12/1942

تصحيح للمرسوم الاشتراعي رقم 259 تاريخ 1 كانون الاول 1942 (يتعلق ببيع الحلويات )

Type
مرسوم · Decree
Date
16/12/1942
Official Gazette
Issue 4053, 19/12/1942, p. 10671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 16/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقرأ في المادة الاولى من المرسوم المذكور (المعجنات ) الحلويات وغير الحلويات ) عوضا عن كلمة "الحلويات " والباقي دون تغيير

بيروت في 16 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني