All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree 24/12/1942

تصحيح للمرسوم الاشتراعي رقم 288 الصادر في 11 كانون اول 1942 (يتعلق بقانون الايجارات )

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Date
24/12/1942
Official Gazette
Issue 4056, 30/12/1942, p. 10719-10720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى تاريخ 24/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 24 كانون اول 1942 في المادة الرابعة بدلا من: ..... على الرغم مما دفع مقدما من البدلات العائدة لمدة سابقة للاول من كانون الثاني 1942 يقرأ:..... على الرغم مما دفع مقدما من البدلات العائدة لمدة لاحقة للاول من كانون الثاني 1942

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني