المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1735 الصادر في 15 كانون الاول 1942 ألغيت المادة 84 من المرسوم رقم 6780 تاريخ 13 حزيران سنة 1930 المتلق بنظام السجون والمعدلة بالمرسوم 202 تاريخ 9 شباط سنة 1942 وابدلت بالنص التالي: "المادة 84: لكل مسجون الحق في جراية يومية قدرها خمسة عشر غراما من الصابون للنظافة الشخصية ويقيد ما يوزع من الصابون في السجل الخاص "