All legislation

مرسوم Decree No. 1735 15/12/1942

يتعلق بكمية الصابون الممنوحة الى المسجونين

Type
مرسوم · Decree
Number
1735
Date
15/12/1942
Official Gazette
Issue 4056, 30/12/1942, p. 10720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1735 تاريخ 15/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1735 الصادر في 15 كانون الاول 1942 ألغيت المادة 84 من المرسوم رقم 6780 تاريخ 13 حزيران سنة 1930 المتلق بنظام السجون والمعدلة بالمرسوم 202 تاريخ 9 شباط سنة 1942 وابدلت بالنص التالي: "المادة 84: لكل مسجون الحق في جراية يومية قدرها خمسة عشر غراما من الصابون للنظافة الشخصية ويقيد ما يوزع من الصابون في السجل الخاص "