All legislation

مرسوم Decree No. 1827 04/01/1943

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين

Type
مرسوم · Decree
Number
1827
Date
04/01/1943
Official Gazette
Issue 4059, 09/01/1943, p. 10762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1827 تاريخ 04/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1827 الصادر في 4 كانون الثاني 1943 تفتتح معاملات معرفة- الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين الكائن في بلدة بسكنتا تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه