المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1827 الصادر في 4 كانون الثاني 1943 تفتتح معاملات معرفة- الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين الكائن في بلدة بسكنتا تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه
مرسوم Decree No. 1827 04/01/1943
بناء على المرسوم رقم 1827 الصادر في 4 كانون الثاني 1943 تفتتح معاملات معرفة- الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين الكائن في بلدة بسكنتا تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه