المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1905 الصادر في 6 كانون الثاني 1943 فتحت مدرسة رسمية- للصبيان في محلة الزاهرية في طرابلس التابعة لمحافظة لبنان الشمالي فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية اهمج التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان)
مرسوم Decree No. 1905 06/01/1943
بناء على المرسوم رقم 1905 الصادر في 6 كانون الثاني 1943 فتحت مدرسة رسمية- للصبيان في محلة الزاهرية في طرابلس التابعة لمحافظة لبنان الشمالي فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية اهمج التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان)