All legislation

مرسوم Decree No. 1947 13/01/1943

الغاء المرسوم رقم 2001 تاريخ 2-7-1935 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية بيت ملات صلاحية المجالس البلدية

Type
مرسوم · Decree
Number
1947
Date
13/01/1943
Official Gazette
Issue 4063, 23/01/1943, p. 10827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1947 تاريخ 13/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1947 الصادر في 13 كانون الثاني 1943 الغي المرسوم رقم 2001 تاريخ 2 تموز سنة 1935 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية بيت ملات "قضاء عكار" صلاحية المجالس البلدية