المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1956 الصادر في 14 كانون الثاني 1943 الغيت احكام المادة- الثالثة من المرسوم رقم 342 تاريخ 19 اذار سنة 1942 واستعيض عنها بالنص التالي:- ان تقدير الاضرار الحاصلة من جراء الاعمال الحربية التي وقعت بين 8 حزيران و16 تموز سنة 1941 والتي سهت عن تقديرها اللجان المحلية المشكلة بموجب المرسوم رقم 246 بتاريخ 28 تموز سنة 1941 جزئيا- كان او كليا يصار الى تقديرها وفاقا للاصول وبواسطة اللجان المنصوص عليها في- ذلك المرسوم